أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ضوابط تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة والتي تضمنت الآتي:
ضوابط تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة
١. تتولى المديريات والإدارات التعليمية بالمحافظات تحويل الطلاب بكل مرحلة أو نوعية تعليمية وإعلان ذلك بالمدارس بطريقة واضحة على أن يتضمن الاعلان عن موعد بدء قبول الطلبات في ٧/١ ونهايتها ٨/١٥ من كل عام .
2. تقدم طلبات التحويل إلى المدارس مباشراً من مختلف المراحل والنوعيات التعليمية على النموذج المعد لذلك مع لصق طابع نقابة المهن التعليمية بالفئات المقررة وترفق به جميع الأوراق اللازمة للتحويل . .
٣. تقوم المدرسة بتسجيل الطلبات التى تقدم إليها برقم مسلسل في سجل خاص وتعطى مقدمها إيصالاً بالاستلام مؤرخاً به الأوراق المقدمة ورقم القيد في السجل
٤. بعد غلق باب قبول الطلبات لا يسمح بقبول طلبات جديده وتقوم المدرسة بتشكيل لجنة لفحص الطلبات وترتيبها من الأكبر سناً إلى الأصغر سناً ويتم ارسال الكشوف إلى المديرية أو الإدارة التعليمية لاعتمادها ويتم الاعلان عن تاريخ قبول التحويل بلوحة الاعلان خلال (١٥) يوم من تاريخ الاعتماد .
ه .التحويل بين المدرستين – دون مناظرة السن – شرط سماح الكثافة فقط طالما كان الطالب مقيداً بالصف الأول الابتدائى وفقاً لصحيح القانون .
٦. الالتزام بأحكام المادة رقم (٥٤) من قانون الطفل رقم (١٢) لسنة ١٩٩٦.
يستثنى من ميعاد التحويل حالات معينة على سبيل المثال منها :
حالة وفاة ولى الأمر .
حالة النقل الإداري لولى الأمر من محافظة إلى أخرى على أن يثبت ذلك بشهادة رسمية .
ثانياً:
١. يتم الانتهاء من الاعلان والاعتماد من الإدارة التعليمية للكشوفات وبحث التظلمات والتحويل في موعد غايته الاسبوع الأول من شهر سبتمبر ، عند مراجعة الإدارة التعليمية للكشوفات يتم مراعاة الحيز السكنى وفق القواعد القانونية .
ثالثاً: لن يتم النظر في أي طلبات ترد إلى المديرية التعليمية أو الإدارات التعليمية مباشرةً والالتزام بتقديم الطلب من ولى الأمر إلى المدرسة وفق الاجراءات سالفة الذكر .