شدد محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، على عدم التهاون والتأكيد على تطبيق قانون مكافحة الغش والقرارات الوزارية الصادرة بشأن حالات الغش والشغب، وذلك لتحقيق الانضباط أثناء أداء الطلاب الامتحان.
كما طالب عبد التواب غرف العمليات الفرعية بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية في حالة وجود أي حالة شغب لإبلاغ الأمن واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مثيري الشغب، وإلزامهم بدفع قيمة أي تلفيات يتسببون فيها
نص قانون مكافحة الغش
وفى هذا الصدد، ننشر تفاصيل قانون مكافحة الغش والإخلال بأعمال الامتحان لعام 2020 والذى أقره رئيس الجمهورية، وبموجبه تصل عقوبة ولى الأمر ورئيس اللجنة إلى الحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على 7 أعوام، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف، فضلا عن العقوبات التى تنتظر الطلاب الذى شرعوا أو تمكنوا من الغش، بموجب القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018.
أولا: قانون مكافحة الغش والإخلال بأعمال الامتحانات
فى أغسطس 2020، أقر مجلس النواب القانون رقم 205 لسنة 2020، فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وأقره رئيس الجمهورية ونشرته الجريدة الرسمية بتاريخ 14 ديسمبر 2020، وتضمن التالى:
– عقوبة ثبوت نشر أو إذاعة الامتحانات
وفقا للمادة الأولى من القانون، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أى نظم تقييم فى مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، مع عدم الإخلال بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، أو أى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر.
– عقوبة الشروع في الغش
ويعاقب على الشروع فى ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة الأولى، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
– الحرمان من الامتحانات
وفى حالة الغش، يحكم بحرمان الطالب الذى ارتكب غشا أو شروعا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبا فى جميع المواد، وفى حالة الامتحانات المعادلة التي تقدمها المدارس الدولية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصرى دورين متتاليين.
وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
– عقوبة حيازة أدوات تساعد على الغش
ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، أو أيا من الأجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة فى ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
ثانيا: القرار الوزارى رقم 34 لسنة 2018
فى عام 2018، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، القرار الوزاري رقم 24 لسنة 2018، بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان أو الحرمان منه، والذى تسرى قواعده وأحكامه على الطلاب الذين يتقدمون للامتحانات العامة والمحلية، وتشرف على إجرائها وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.
وحدد القرار حالات إلغاء امتحان الطلاب فى مادة واحدة أو فى جميع المواد كالتالى:
إلغاء الامتحان فى مادة واحدة
ووفقا للقرار يلغى امتحان الطالب فى المادة التى تؤدى الامتحان فيها، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا، إذا ما ارتكب إحدى المخالفات الآتية:
– حيازة الهاتف المحمول أو أى من الأجهزة التكنولوجية أو أى وسائل أو أدوات أخرى تساعد على الغش أثناء الامتحان.
– تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ما ينم على الأستهانة أو السخرية بأى صورة من الصور.
– تمزيق أوراق الإجابة، أو نزع ورقة منها، أو العبث بها، أو محاولة إخفائها، أو محاولة الهروب بها.
إلغاء الامتحان فى جميع المواد.
ويلغى امتحان الطالب فى جميع المواد، ويعتبر راسبا فيها، سواء فى الامتحانات العامة أو الامتحانات المحلية مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا، إذا ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
– صور، أو طبع، أو نشر، أو أذاع، أو روج بأى وسيلة: أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها قبل عقد لجان الامتحانات، أو أثنائها، سواء وقع الفعل داخل هذه اللجان أو خارجها بقصد الغش، أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، أو اشتراك أو شرع فى ارتكاب أيا من هذه الأفعال.
– الغش أو الشروع فيه، أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأى وسيلة أثناء الامتحان.
– القيام بأى عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان.
– الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم، أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه.
– استخدام الهاتف المحمول بجميع أنواعه أو أى وسائل تكنولوجية أخرى تؤدى إلى ارتكاب أى فعل من الأفعال المنصوص عليها بالنقطتين الأولى والثانية أو الشروع فيه.
– مساعدة الغير فى أداء الامتحان بدلا منه.
– إخفاء أوراق الإجابة الخاصة به أو الهروب بها.
يلغى امتحان الطالب بعد تحرير رئيس لجنة سير الامتحان محضرا بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها، وإجراء تحقيق مع الطالب بمعرفة جهة التحقيق المختصة، بعد امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق تنازلا عن حقه فى الدفاع عن نفسه، و إقرارا ضمنيا منه بصحة ما ارتكبه من مخالفة.
إلغاء امتحان الدور الثانى
وبالنسبة للطالب الذى ألغى امتحانه فى جميع مواد الدور الأول، فيحرم من أداء امتحان الدور الثانى لذات العام الدراسى الصادر فيه قرار الإلغاء، أما إذا كان إلغاء الامتحان فى الدور الثانى، فيكتفى بالإلغاء هذا الدور.
ويعتبر العام الدراسى الذى عوقب فيه الطالب بإلغاء الامتحان لأى سبب من الأسباب الواردة بهذا القرار عام رسوب، ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح بها قانونا، ويعتبر إلغاء الامتحان فى مادة واحدة رسوبا في هذه المادة ويطبق فى شأنها القواعد المنظمة للدور الثاني، ويكون الإلغاء فى أحد فروع المادة إلغاء للمادة بأكملها.