حددت اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات التكنولوجية، المكافآت المقررة لأعضاء هيئة التدريس، وتنظم اللائحة التنفيذية الأحكام المتعلقة بنظام العمل بالجامعات التكنولوجية، حيث تحدد تشكيل المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، الذي يختص بالمشاركة في وضع السياسة العامة للتعليم التكنولوجي والبحث العلمي في الجامعات التكنولوجية، وربطها بالصناعات المصرية المختلفة وكيفية تطويرها، إلى جانب التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات التكنولوجية، وكذا التنسيق بين الكليات والمعاهد التكنولوجية والأقسام المتناظرة في الجامعات التكنولوجية، فضلاً عن اقتراح البرامج الأكاديمية المرتبطة باحتياج سوق العمل والتخصصات المطلوبة بالجامعات، بالإضافة إلى العديد من الاختصاصات الأخرى.
كما تنظم اللائحة التنفيذية تشكيل مجلس الجامعة التكنولوجية، واختصاصاته في مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة، وتحديد اختصاصات رئيس الجامعة التكنولوجية ونوابه، واختصاصات عمداء ووكلاء كل كلية، إلى جانب تنظيم الأمور المرتبطة بعمل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات التكنولوجية، ومعاونيهم، من حيث شروط التعاقد وتجديده، وضوابط انهاء التعاقد، أو الندب، بالإضافة إلى النواحي الخاصة بشئون التعليم والطلاب، وخاصة الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة التكنولوجية، وكذا تنظيم شئون الدراسات العليا، والشئون المالية.
مكافآت أعضاء هيئة التدريس:
-الأستاذ: الحد الأدنى: 20.000 جنيه والحد الأقصى: 27.500 جنيه
-الأستاذ المساعد: الحد الأدنى : 16.000 جنيه والحد الأقصى: 20.000 جنيه
–المدرس: الحد الأدنى: 14.000 جنيه والحد الأقصى: 20.000 جنيه
-المعيد: الحد الأدنى: 7.000 جنيه والحد الأقصى: 10.000 جنيه
مكافآت أعضاء هيئات التدريس- الحافز الإضافي
–أستاذ: 2.000 جنيه.
–أستاذ مساعد: 1.600 جنيه.
–مدرس: 1.400 جنيه.
الوظائف المعاونة لأعضاء هيئة التدريس
–مدرس مساعد: 500 جنيه.
-معيد: 500 جنيه.
الندب من الجامعة التكنولوجية:
وحددت اللائحة التنفيذية لقانون التكنولوجية، أن عضو هيئة التدريس يتقاضى في حالة ندبه ندبا كليا من الجامعة التكنولوجية كامل مستحقاته المالية من الجهة المنتدب إليها ولا تحتسب سنوات إعارة مع تمتعه بكافة حقوقه القانونية والطبيبة والتأمينية.
ويتقاضى عضو هيئة التدريس في حالة ندبه جزئيا من الجامعة التكنولوجية جزءا من المكافأة الشهرية الأساسية التي يتقاضاها تحدده إدارة الكلية بما يتناسب مع مقدار الوقت والعمل المؤدي في وظيفته الأصلية خلال الشهر، كما يتقاضى من الجهة المنتدب إليها مكافأة تقدرها السلطة المختصة بهذه الجهة تتناسب مع مقدار الوقت والعمل المؤدي.