أصدر جدول المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، شهادة بعدم الطعن على الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار مديرية التربية والتعليم بالبحيرة إدارة بندر كفر الدوار التعليمية بفصل الطالب “أحمد أ” بالصف الثالث الثانوي بمدرسة البيضا التجارية المتقدمة قسم تأمينات فصلًا نهائيًا، وعدم التحاقه بأي من مدارس الجمهورية لقيامه بضرب معلم اللغة الفرنسية بالمدرسة فسقط على الأرض ومات بالسكتة القلبية في الحال.
وأكدت المحكمة برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، 6 قواعد لحيثيات الحكم النهائي بالحفاظ على كرامة المعلم المصري وفصل الطالب نهائياً الذى يضرب معلمه.
حيثيات الحكم بفصل طالب ضرب معلمه
وشددت المحكمة على الآتي:
1- كرامة المعلم المصري فوق التربية والتعليم فإذا ضاعت ضاع معها كل شيء، والمُعلم أساس بناء الأمة والتعليم والتربية هما سر تقدم الشعوب والأمم.
2- تصرف إدارة المدرسة في عدم الإبلاغ عن جُرم الطالب تجاه أستاذه يتنافى مع كافة القيم الحميدة التي كانت توجب عليها الإبلاغ عن الجرائم.
3- المعلم كاد أن يكون رسولاً، ومن يضرب أستاذه عضو فاسد في المجمتع المدرسي يجب بتره من جميع المدارس بمحو صفة الطالب عنه بعد أن فقد أهم سماتها فى حسن السلوك والتحلي بمكارم الأخلاق.
4- إذا أردت أن تهدم حضارة أمة فأسقط المعلم، وإذا سقط المعلم المخلص سقطت مرجعية الأمة، فمن يربي حينئذ النشء على القيم النبيلة؟
5- المحكمة تهدر قرار وزير التعليم بحظر الفصل على من يضرب أستاذه بالتوقف أسبوعين بحجة واهية هي تحقيق الأساليب التربوية، رغم أنه من أجَل الأساليب التربوية عدم إهدار مبدأ تفريد العقوبة حتى يتحقق الانضباط السلوكي في المدارس.
6- يجب الحفاظ على السلوك داخل المدارس والحد من الشغب والعنف احتراما لكرامة المدرس ضمانا لسلامة سير العملية التعليمية.
قرار حظر فصل الطالب
وقالت المحكمة إن قرار وزير التربية والتعليم اللائحي – الساري زمنيا وقت واقعة الضرب – بحظر فصل الطالب الذى يضرب أستاذه يخالف مخالفة صارخة ما هو مستقر عليه فى القواعد القانونية بشأن السياسة العقابية في تدرج وضع الجزاءات التأديبية التي توقعها السلطة التأديبية على طلاب المدارس من الانذار ثم الفصل المؤقت مدة زمنية وجيزة ثم الفصل النهائى وذلك حتى يمكن مواجهة كل واقعة تمثل إخلالا من الطالب بالنظام العام وحسن الآداب أو النظام المدرسى أو السلوك المفروض على الطالب اتباعه بالعقوبة المناسبة لكل إخلال بالقيم، فلم يضمن وزير التربية والتعليم قراره اللائحي المذكور من وضع عدة جزاءات متدرجة حسب جسامة الفعل حتى يتحقق التناسب والملاءمة بين الجزاءات التأديبية الطلابية وبين المخالفات التأديبية المنسوبة إليهم.
وأضافت المحكمة أن قرار وزير التربية والتعليم اللائحي لم يكتف بإهدار مبدأ تفريد العقوبة – وهو من الأساليب الحديثة المستقرة فى العلم العقابى الجنائي والتأديبي على حد سواء – ولم يراع أهداف العقوبة من تحقيق العدل وردع مرتكب المخالفة بنوعيه العام والخاص وجبر المضرور بل يخالف مبدأ التدرج في توقيع الجزاء ومعناه تفاوت الجزاء باتجاه التصاعد بحيث تكون الجزاءات في وضع هرمي فيكون في القاعدة الجزاء الأخف ثم يليه في الشدة جزاء أخر للوصول لقمة الهرم الجزائى حيث يكون جزاء الفصل، كما يخالف كذلك مبدأ التناسب فالجزاء التأديبى يفرض بمناسبة ارتكاب مخالفة تأديبية معينة فيجب أن يكون رد الفعل وهو الجزاء متناسبا مع الفعل ذاته وهى المخالفة، لأن التوازن يغطى الضرر ويمنح الردع مضموناً عادلا، كما يخالف مبدأ الملاءمة فى توقيع الجزاء وهى جوهر نفعية العقاب، وفقدانها يبذر الشك حول طبيعة العدالة أو جدية الوظيفة التأديبية، بل وصل الأمر بالقرار اللائحى إلى حد النص صراحة على عقوبة التوقف عن الدراسة لمدة أسبوعين كحد أقصى لمن يعتدي على مدرسيه بما مؤداه أنه حظر فصل الطلاب نهائيا وغلف قراره بحجة واهية هى تحقيق الأساليب التربوية.
وأوضحت أنه تناسى واضعوا القرار اللائحى أن من أجَل الأساليب التربوية عدم الإخلال بالعقوبة المناسبة للمخالفة المرتكبة حتى يتحقق الانضباط السلوكى فى المدارس والتى ليس من بينها كذلك الاعتراف بأن مجتمع الطلبة مجتمع ملائكى بكامله خال من بعض الأفعال المجرمة والتى هى لازمة من لزوم الإنسان.