حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أسباب الحرمان من أعمال الامتحانات، طبقًا للقرار الوزارى رقم 113 لسنة 1992، والتي جاءت كالتالي:
أولًا: يحرم من أعمال الامتحانات مدة خمس سنوات كل من يرتكب أحد المخالفات الأتية :
1- العمل بلجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة ولجان سير الامتحان ولجان وضع الأسئلة ولجان طبع الأسئلة ومراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة على الرغم من وجود موانع تحول دون العمل بهذه اللجان.
2- إفشاء سرية الامتحانات.
3- مساعدة الطالب على الغش سواء بالقول أو الفعل.
4- مساعدة الطالب على الهروب بأوراق الإجابة.
5- اعطاء درجات بالزيادة أو بالنقص مخالفا لما ورد بنموذج الإجابة.
6- التسبب فى فقد ورقة الإجابة.
7- التلاعب فى أوراق الإجابة سواء بتعديل الدرجات أو الكتابة بها أو إستبدالها.
8- رصد درجات مخالفة للدرجات المدونة بأوراق الإجابة.
9- التلاعب بنتائج الامتحانات.
10- الإهمال فى التأكد من عدم حمل حيازة الطالب الممتحن فى الامتحانات العامة لأجهزة الإتصال الحديثة بكافة أنواعها المختلفة على أن يطبق الحرمان على كل من ملاحظى اللجنة الفرعية ومراقب الدور المنتدبين عن طريق لجنة الإدارة المختصة للجنة سير الامتحان.
ثانيا. يحرم من أعمال الإمتحانات لمدة عامين كل من يهمل فى القيام بواجبه بصورة تمكن الطلاب من الغش أو الهروب بأوراق الإجابة.