كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل جديدة بشأن سد العجز بأعضاء هيئة التدريس استعدادًا للعام الدراسي الـ2021_ 2022، وذلك لقرب بدء الدراسة.
وقررت “التعليم” الآتي:
_ تفعيل القرار الوزاري رقم 202 بتاريخ 2/6/2013 بشأن توزيع أعضاء التعليم والإداريين والخدمات المعاونة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية
_ فتح باب التطوع للعمل بالمدارس من حملة المؤهلات العليا التربوية على أن ينحصر عمل المتطوع في مساعدة المعلمين من خلال تنفيذ المهام التي يتم تكليفهم بها من خلال مشرف المادة، ويكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدين لهم صلة قرابة بالمتطوع حتي الدرجة الثانية
_ إمكانية سد العجزي في الحالات القصوي عن طريق الموجهين
_ تفعيل موافقة وزارة المالية بجواز الإستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للقيام بالعمل بنظام الحصة بما لا يجاوز قيمة “20 جنيه للحصة الواحدة” على أن يتم الصرف خصما على بند 3/4 مكافآت لغير العاملين عن خدمات “تمويل صناديق وحسابات خاصة بالباب الرابع ” الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية” بموازنة المديرية وفي حدود الموارد الذاتية المتاحة بحسابات الأنشطة التعليمية بالمديرية.
وذلك وفقا للضوابط الواردة بالتأشير العام رقم 9 والذي ينص على “لا يجوز الصرف على اعتمادات بند 3/4 مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه بالباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلا لمن تستعين بهم الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة من العاملين من خارج الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية
ضوابط التطوع بالتدريس والعمل بالحصة في المدارس
وأشارت إلي أنه في جميع الأحوال يجوز أن تزيد فترة الاستعانة عن احدي عشر شهرا خلال العام المالي الواحد، وذلك مع مراعاة ما يلي:
_ عدم تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء مالية نتيجة الاستعانة بهؤلاء العاملين
_ توافر مؤهلات علمية تتناسب وطبيعة الوظيفة المستعان بهم من أجلها
_ الأخذ في الاعتبار تصنيف المقبولين وفقا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي قبل الاستعانة
_ التأكيد على عدم المطالبة مستقبلا بالتعيين على الموازنة العامة للدولة.
وأكدت الوزارة، على ضرورة أن يتم ذلك وفق الضوابط التالية:
_ الاستعانة بالمعلمين بالحصة ممن لديه خبرة سابقة في أعمال التدريس من حملة المؤهلات العليا التربوية ووفق الاحتياج الفعلي والعجز بالمدارس
_ بحث الموقف الآمني للمرشحين للعمل بنظام الحصة أو بنظام التطوع عن طريق المديرية قبل العمل
_ يرخص للتدريس بالحصة بموجب خطاب من موجه أول للمادة مع عدم اشتراكهم في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة
_ يتم الصرف للمستعان بهم بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين وموجه أول المادة نظير مكافآة مقطوعة 20 جنيه للحصة وحتي انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدرسة
_ لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به بالحصة عن 24 حصة أسبوعيًا