ناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة والذي يحمل رقم 5 لسنة 1981، والتي تهدف إلى تلبية الطموحات والأغراض التي يقوم بها صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة، وذلك من خلال زيادة قيمة تلك الرسوم واستحداث موارد جديدة للصندوق، إلي فرض رسوم علي طلاب المدارس في التعليم العام والتعليم الأزهري وذلك ضمن موارد الصندوق.
مصادر الصندوق
وكشف مشروع القانون أن هناك عدد من مصادر تمويل الصندوق الذي شمل رسم نشاط رياضي بجميع مراحل التعليم العام والخاص والأزهري بواقع جنيه ونصف للطالب في مرحلة رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي وثلاثة جنيهات للطالب في الثانوي وما في مستواه 10 جنيهات للطالب في الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة الحكومية والخاصة والأهلية وجامعة الأزهر وذلك اعتبارا من العام الدراسي التالي لتاريخ العمل بهذا القانون.
وكما تضمنت مصادر التمويل فرض رسوم 5% علي كل تذكرة المباريات الودية والرسمية، و5% من قيمة عقود اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين لكافة الهيئات الرياضية، بالإضافة إلي 1% من إجمالي مبلغ الالتحاق بعضوية الأندية الرياضية، 2% من إجمالي المبلغ المسدد عند تجديدها. بالإضافة إلي 2% من إجمالي الإيرادات المحصلة عن كافة الخدمات والأنشطة غير الرياضية بالهيئات الرياضية.
وشملت مصادر التمويل أيضا 0.5% من قيمة عقود الرعاية والدعاية والإعلان والبث الإذاعي والتلفزيوني والإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي والحفلات التي تبرمها الهيئات الرياضية، بالإضافة إلي مبلغ يتراوح من 3000 جنيه إلى 15000 جنيه عند استخراج أو تجديد تراخيص شركات الخدمات الرياضية المنشأة وفق أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 طبقا للفئات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص وكذلك 5% من عوائد الطرح الاستثماري من كافة المشروعات الاستثمارية والخدمية للهيئات الشبابية والرياضية وغيرها من المصادر
طريقة التحصيل
كما تفرض ضريبة عن طريق لصق طابع قيمته عشرة جنيهات باسم الصندوق على الطلبات الآتية:-
1- الطلبات المقدمة للحصول على الحافز الرياضي.
2- طلبات الالتحاق بالأكاديميات الرياضية.
3- طلبات القيد بالنقابة العامة للمهن الرياضية.
وتسدد الضريبة سواء أكانت الطلبات ورقية أم إلكترونية ولا تتعدد الضريبة بتعدد الأوراق والمستندات اللازمة لأداء الخدمة.
ويصدر بتحديد شكل الطابع قرار من وزير المالية.