أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبدالغفار، استئناف الدراسة والامتحانات بالجامعات والمعاهد، يوم السبت الموافق 27 فبراير القادم وفق قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أنه يمكن لأي طالب تقديم طلب إلى إدارة الكلية لتأجيل العام الدراسي إن أراد ذلك، وسيتم النظر في تلك الطلبات من خلال اللجان المختصة، دون احتساب ذلك العام الدراسي عام رسوب وذلك وفقاً للوائح والقوانين.
ووافق المجلس الأعلى للجامعات، في جلسته الأخيرة التي عقدت يوم السبت الموافق 20 فبراير، على أنه يجوز للطلاب المتخوفين من أداء الامتحانات نظرا للظروف الراهنة لجائحة كورونا التقدم بطلب للاعتذار عن أداء كافة الامتحانات المقررة للفصل الدراسي الأول قبل بدء الامتحانات، وفى هذه الحالة يعامل الطالب معاملة الطلاب المتقدمين بأعذار مقبولة وفقا للمادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
أما بالنسبة للطلاب الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فأشار المجلس، أن عليهم التقدم بتقرير طبى معتمد من الجهة الطبية المختصة بالجامعة، وفى هذه الحالة يجوز أن يكون الاعتذار عن الامتحانات التى تتزامن فقط مع فترة إصابة الطالب وفقا لما يقرره التقريرالطبى، ويسمح له بدخول سائر الامتحانات.
وعن خطوات التقدم باعتذار عن الامتحانات، كشف مصدر مطلع في وزارة التعليم العالي، أن آلية تقديم اعتذار عن الامتحانات، ليست مستحدثة، ولكنها متاحة في جميع الكليات، وفقا للوائح التي تحددها كل جامعة.
ولفت المصدر، ، أن المجلس الأعلى للجامعات، أتاح لطلاب البكالوريس وللسنوات النهائية، في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الماضي 2019-2020، التقدم باعتذار عن الامتحانات، نظرا لظروف جائحة كورونا، والتخوفات التي صاحبت الطلاب وذويهم من انتشار الفيروس، مؤكدا ان حالات الاعتذار كانت بسيطة جدا ولا تذكر.
وأشار المصدر ل صدي البلد جامعات، أن المجلس الأعلى للجامعات، أتاح تقديم الاعتذار عن طريق تقدم الطالب لمجلس الكلية، سواء بتقديم الطلب ورقيا او بأية وسيلة الكترونية اخرى يتم من خلالها التأكد من شخصية مقدمه، على ان يكون الاعتذار في هذه الحالة عن أداء كافة الامتحانات المقررة للطالب في الفصل الدراسي، اما بالنسبة للأعذار الطارئة والمرضية المقبولة فيمكن تقديمها في أي وقت وفى كلتا الحالتين لا يعد غياب هؤلاء الطلاب رسوباً.
من جانبها تتنوع الأعذار عن الامتحانات، ما بين أعذار مرضية، ويكون النظر فيها، من اختصاص اللجنة الطبية بالإدارة الطبية بالجامعة، ويجوز للجنة استشارة الأخصائيين بالمستشفى الجامعي أو مستشفى الطلبة في الحالات التي تحتاج إلى استشاره، بالنسبة للأمراض النفسية فتعرض بمعرفة الإدارة الطبية على لجنة ثلاثية مشكله من أعضاء هيئه التدريس بكلية الطب يختارهم عميد الكلية.
وتعرض على اللجنة الطبية الشهادات الصادرة عن المستشفيات الحكومية العامة أو المركزية او مستشفيات المؤسسات الصحية العامة، ويجب أن تحمل الشهادة اسم المستشفى وان يكون موقعا عليها من الطبيب المعالج مع بيان اسمه وتخصصه، كما تعرض على اللجنة الطبية الشهادات الطبية الواردة من الخارج بشرط أن تكون معتمده من القنصلية المصرية وطبيبها إذا وجد.
ولا يعتـد بالشهادات الطبية الصادرة عن الأطباء أو المستشفيات الخاصة، ويقدم الطالب الاعتذار عن عدم دخول الامتحان قبل بدء الامتحان أو إثناءه أو خلال يومين على الأكثر من تاريخ انتهائه.
ولا يلتفت إلى أي طلب يقدم بعد هذا التاريخ، يقدم الطلب باسم عميد الكلية ويودع إما باليد بأرشيف الكلية أو يرسل إلى الكلية بالبريد المسجل المصحوب بعلم الوصول، و تقوم اداره شئون الطلاب بالكلية فور وصول الطلب، بأخطار الطالب بالتقدم للإدارة الطبية بذلك، و يجب البت في الاعتذار المرضية ووضع التقرير الطبي عنها وأخطار شئون الطلبة ولجان النظام والمراقبة والامتحان بالكليات بأسرع وقت ممكن وقبل إعلان نتائج الامتحان بوقت كاف.
أما إذا كان المرض أثناء الامتحان ، يتم توقيع الكشف الطبي على الطالب وكتابه التقرير الطبي فورا بمعرفة الطبيب المعين بلجنة الامتحان على أن يعتمد بعد ذلك من رئيس اللجنة الطبية، و إذا كان مرض الطالب لا يمكنه من الحضور إلى الإدارة الطبية فعليه أن يلجا إلى اقرب مستشفى حكومي عام أو مركزي او مؤسسه صحية عامه بجهة إقامته وعليه الإقامة بالمستشفى وان يخطر الكلية فورا بذلك مع شهادة باسم المستشفى موقع عليها من الطبيب المعالج مع بيان اسمه وتخصصه، وتقوم الكلية بتحويل الأوراق إلى اللجنة للنظر في الحالة المرضية.
و لا يجوز تكرار الاعتذار عن عدم دخول الامتحان في الدور الواحد، و لا يجوز تشكيل لجان امتحان خاصة بالمرضى إلا بمقر الكلية، و يختص عميد الكلية بالنظر في التظلمات المقدمة من قرارات اللجنة الطبية، و لا يجوز أن يزيد عدد الأعذار المرضية عن عدم دخول الامتحان على مرتين خلال سنوات الدراسة، تضاف إليها مره ثالثه بقرار من مجلس شئون التعليم والطلاب بالتفويض عن مجلس الجامعة وذلك طبقا للمادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
الأعذار الاجتماعية في الامتحانات
أما الأعذار الاجتماعية، يجب على الطالب أن يرفق بطلب عدم دخول الامتحان لعذر اجتماعي شرحاً لهذا العذر مصحوباً بكافة الأوراق الرسمية الدالة على حقيقة العذر المقدم منه، ولا يعتد من ذلك بأي أوراق أو مستندات صادره عن جهات غير رسميه تسري على الأعذار الاجتماعية الإحكام الواردة في البنود10 ،4 ،2 من البند (أ) الخاص بالأعذار المرضية.
وبصفة عامة، يكون تقدير الأسباب التي تدعو إلى وقف القيد أو الاعتذار عن عدم دخول الامتحان لعذر اجتماعي من اختصاص مجلس الكلية أو مجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعة كل في حدود اختصاصه، بعد دراسة الظروف والملابسات المحيطة بكل حالة على حده.