نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها، قرار وزير العدل رقم 3131 لسنة 2020، بتخويل مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام وزارة التربية والتعليم ، صفة مأمورى الضبط القضائى.
وجاء ذلك بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى قرارى وزير العدل رقمى 9643 لسنة 2015، و2014 لسنة 2016، وعلى كتاب الدكتور وزير التربية والتعليم، ومن ثم قرر أن تلغى صفة مأمورى الضبط القضائى الممنوحة علاء الدين عيـد عطـا، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام وزارة التربية والتعلـيم بالقرار رقم 9643 لسنة 2015.
دور الضبظية القضائية فى وزارة التربية والتعليم
وقرر الوزير أن يخول هشام جعفر محمد إبراهيم – مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بصفته الوظيفية وفـى دائـرة اختصاصه – صفة مأمورى الضبط القضائى وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال المراكز التعليمية غير القانونية التى تمارس نشاط الدروس الخـصوصية وتنفيـذ قرارات الغلق الإدارى لها.